( و ) منه ( تحية المسجد ) الخالص [ ص: 234 ] غير المسجد الحرام لداخله على طهر أو حدث وتوضأ قبل جلوسه ولو مدرسا ينتظر كما في مقدمة شرح المهذب وعبارته ، وإذا وصل مجلس الدرس صلى ركعتين ، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة انتهت ولم يستحضره الزركشي فنقل عن بعض مشايخه خلافه أو زحفا أو حبوا ، وإن لم يرد الجلوس خلافا للشيخ نصر للخبر المتفق عليه { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } وقوله { فلا يجلس } للغالب إذ العلة تعظيم المسجد ولذا كره تركها من غير عذر نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وقد شرعت جماعتها ، وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما ودخلت التحية ، فإن صلاها أو جلس كره وكذا تكره لخطيب دخل وقت الخطبة متمكنا منها
خلافا لمن نازع فيه ولمريد طواف دخل المسجد متمكنا منه لحصولها بركعتيه ، فإن اختل شرط من هذين سنت له قال المحاملي ولمن خشي فوت سنة راتبة وأيد بأنه يؤخر طواف القدوم إذا خشي فوت سنة مؤكدة ( وهي ركعتان ) للحديث أي أفضلها ذلك [ ص: 235 ] فتجوز الزيادة عليهما بتسليمة وإلا لم تنعقد الثانية إلا لنحو جاهل فتنعقد نفلا مطلقا ( وتحصل بفرض أو نفل آخر ) ، وإن لم ينوها معه ؛ لأنه لم يهتك حرمة المسجد المقصودة أي يسقط طلبها بذلك أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لحديث { إنما الأعمال بالنيات } وزعم أن الشارع أقام فعل غيرها مقام فعلها فيحصل وإن لم تنو بعيد ، وإن قيل : إن كلام المجموع يقتضيه ولو نوى عدمها لم يحصل شيء من ذلك اتفاقا كما هو ظاهر أخذا مما بحثه بعضهم في سنة الطواف .
وإنما ضرت نية ظهر وسنته مثلا ؛ لأنها مقصودة لذاتها بخلاف التحية ( لا ركعة ) فلا تحصل بها ( على الصحيح ) للحديث ( قلت وكذا الجنازة وسجدة التلاوة و ) سجدة ( الشكر ) فلا تحصل بهذه ولا ببعضها على الصحيح للحديث أيضا ( وتتكرر ) التحية أي طلبها ( بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم ) لتجدد السبب ويسقط ندبها بتعمد الجلوس ولو للوضوء لمن دخل محدثا على الأوجه لتقصيره مع عدم احتياجه للجلوس وبه فارق ما يأتي في العطشان وبطوله مطلقا لا بقصره مع نحو سهو أو جهل ولا بقيام ، وإن طال أو أعرض عنها كما هو ظاهر فيصليها وله على الأوجه إذا نواها قائما أن يجلس ويتمها ؛ لأن المحذور الجلوس في غير الصلاة .
ولو دخل عطشانا لم تفت بشربه جالسا على الأوجه ؛ لأنه لعذر ومر ندب تقديم سجدة التلاوة عليها ؛ لأنها آكد منها للخلاف الشهير في وجوبها [ ص: 236 ] وأنها لا تفوت بها ؛ لأنه جلوس قصير لعذر ومن ثم لم يتعين الإحرام بها من قيام خلافا للإسنوي وهنا آراء بعيدة غير ما ذكر فاحذرها ، ويتردد النظر في أن فواتها في حق ذي الحبو أو الزحف بماذا ولو قيل لا تفوت إلا بالاضطجاع ؛ لأنه رتبة أدون من الجلوس كما أن الجلوس أدون من القيام فكما فاتت بهذا فاتت بذاك لم يبعد ، وكذا يتردد في حق المضطجع أو المستلقي أو المحمول إذا دخل كذلك ويكره للمحدث دخوله ليجلس فيه ، فإن فعل أو دخل غيره ولم يتمكن منها قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ؛ لأنها الطيبات الباقيات الصالحات وصلاة الحيوانات والجمادات .


