( ولو فات النفل المؤقت ) كالعيد ، والضحى ، والرواتب ( ندب قضاؤه ) أبدا ( في الأظهر ) لأحاديث صحيحة في ذلك { كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد } وفي خبر حسن { من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره } وخرج بالمؤقت ذو السبب كالكسوف ، والاستسقاء ، والتحية فلا مدخل للقضاء فيه ، والصلاة بعد السقيا شكر عليه لا قضاء نعم لو قطع نفلا مطلقا سن قضاؤه ولو فاته ورده أي من النفل المطلق ندب له قضاؤه جزما قاله الأذرعي .


