( ولا حصر للنفل المطلق ) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب للخبر الصحيح { الصلاة خير موضوع فمن شاء أكثر منها أو أقل } فله صلاة ما شاء ولو من غير نية عدد [ ص: 243 ] ولو ركعة بتشهد بلا كراهة ( ، فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين ) كالرباعية وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا ؛ لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة بل ( وفي كل ركعة ) لحل التطوع بها ( قلت الصحيح منعه في كل ركعة والله أعلم ) ؛ لأنه لم يعهد له نظير أصلا وظاهر كلامهم امتناعه في كل ركعة ، وإن لم يطول جلسة الاستراحة وهو مشكل ؛ لأنه لو تشهد في المكتوبة الرباعية مثلا في كل ركعة ولم يطول جلسة الاستراحة لم يضر كما هو ظاهر فإما أن يحمل ما هنا على ما إذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة لما مر أن تطويلها مبطل أو يفرق بأن كيفية الفرض لإحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل ويأتي هذا فيما مر في منع أكثر من تشهدين في الوتر الموصول وله جمع عدد كثير بتشهد آخره وحينئذ يقرأ السورة في الكل وإلا ففيما قبل التشهد الأول كما مر .


