( ويكره قيام ) أي سهر ( كل الليل ) ولو في عبادة ( دائما ) للنهي عنه في الخبر المتفق عليه ولأنه يضر كما أشار إليه الحديث أي من شأنه ذلك ومن ثم كره قيام مضر ولو في بعض الليل وبحث المحب الطبري عدم كراهته لمن يعلم من نفسه عدم الضرر أصلا قال الأذرعي وهو حسن بالغ كيف وقد عد ذلك من مناقب أئمة . ا هـ . ويجاب بأن أولئك مجتهدون لا سيما وقد أسعفهم الزمان والإخوان وهذا مفقود اليوم فلم يتجه إلا الكراهة مطلقا لغلبة الضرر أو الفتنة بذلك وخرج بكل إلى آخره قيام ليال كاملة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشر الأخير من رمضان ، وإنما لم يكره صوم الدهر بقيده الآتي ؛ لأنه يستوفي في الليل ما فاته وهنا لا يمكنه نوم النهار لتعطل ضرورياته الدينية ، والدنيوية


