( ولا ينتظر في غيرهما ) أي الركوع ، والتشهد الأخير فيكره لعدم فائدته نعم يسن انتظار الموافق المتخلف لإتمام الفاتحة في السجدة الأخيرة لفوات ركعته بقيامه منها قبل ركوعه كما يأتي وبحث الزركشي سن انتظار بطيء القراءة أو النهضة ، فيه نظر والذي يتجه أنه إن ترتب على انتظارهما إدراك سن بشرطه وإلا فلا .
( تنبيه ) ما قررته من كراهة الانتظار عند اختلال شرط من شروطه السابقة حتى على تصحيح المتن الندب هو ما في التحقيق ، والمجموع كما بينته في شرح العباب فقول الشارح إنه مباح لا مكروه مردود ولو رأى مصل نحو حريق خفف وهل يلزمه القطع وجهان والذي يتجه أنه يلزمه لإنقاذ حيوان محترم ويجوز له لإنقاذ نحو مال كذلك .


