( ولا تصح قدوة بمقتد ) بغيره إجماعا ولو احتمالا ولو بعد السلام [ ص: 283 ] كما مر في سجود السهو ، وإن بان إماما وذلك لاستحالة اجتماع كونه تابعا متبوعا ولا أثر عند التردد للاجتهاد فيما يظهر خلافا للزركشي لأن شرطه أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا ؛ لأن مدار المأمومية على النية لا غير وهي لا يطلع عليها وخرج بمقتد ما لو انقطعت القدوة كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض فتصح في غير الجمعة في الثانية على المعتمد لكن مع الكراهة ( ولا بمن تلزمه إعادة ) ، وإن اقتدى به مثله ( كمقيم تيمم ) لنقص صلاته .
.


