الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن كان الواقف ) خلف بناء الإمام  فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين المصلي أحدهما ببناء الإمام ، والآخر ببناء المأموم أي بين آخر واقف ببناء الإمام وأول واقف ببناء المأموم ( أكثر من ثلاثة أذرع ) تقريبا ؛ لأن الثلاثة لا تخل بالاتصال العرفي في الخلف بخلاف ما زاد عليها ( والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب ) في سائر الأحوال السابقة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع ( كالفضاء ) أي قياسا عليه ؛ لأن المدار على العرف وهو لا يختلف فمنشأ الخلاف العرف كما هو ظاهر ، وإنما يكتفي بالقرب على هذا ( إن لم يكن حائل ) بأن كان يرى الإمام أو بعض المقتدين به ويمكنه الذهاب إليه لو أراده بوجوده مع الاستقبال من غير ازورار ولا انعطاف بقيده الآتي في أبي قبيس ( أو حال ) بينهما حائل فيه ( باب نافذ ) وقف مقابله واحد أو أكثر يراه المقتدي ويمكنه الذهاب إليه كما ذكرناه وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه فلا يتقدموا عليه [ ص: 317 ] بالإحرام ، والموقف فيضر أحدهما دون التقدم بالأفعال ؛ لأنه ليس بإمام حقيقة [ ص: 318 ] ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة ، وإن كان من خلفه رجالا ولا يضر زوال هذه الرابطة أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام إن علموا بانتقالاته ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وبما قررته في حال الدال عليه مقابلته بقوله الآتي أو جدار اندفع اعتراضه بأن النافذ ليس بحائل ثم رأيت شارحا ذكر ذلك أيضا أخذا من إشارة الشارح إليه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو بعض المقتدين ) أي الرائين ( قوله : أو حال بينهما حائل فيه باب نافذ ) يجوز جعل باب نافذ على حذف مضاف أي ذو باب نافذ ( قوله : وقف مقابله واحد أو أكثر ) عبارة الروض اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي الإمام أو من معه في بنائه . ا هـ .

                                                                                                                              وقضية اشتراط المشاهدة عدم الانعقاد عند انتفائها وعبارة شرح العباب ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يكون يرى الإمام أو واحدا ممن معه في بنائه ا هـ وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة ذلك الواقف أيضا ( قوله : فلا يتقدموا عليه [ ص: 317 ] بالإحرام ، والموقف ) أي ولا تضر المساواة في الموقف لكن هل تكره كما في الإمام فيه نظر ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدموا عليه إلخ بعد قوله واحد أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر ، والظاهر وهو الوجه أنه غير مراد بل يكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين ؛ لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته ، ولو وجد عدم التقدم المذكور اتفاقا بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم يعلم بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد الصلاة أو لا ؛ لأنه مع اعتقاد عدمه لا يكون جازما بالنية ؛ لأن وجوده شرط للصحة فيه نظر ، والثاني منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ذلك فيه نظر ومال م ر إلى أنه يؤثر ويظهر لي خلافه ؛ لأن الشرط وجود الارتباط بالفعل من غير اعتبار نية فلا يسقط أثره بنية قطعه

                                                                                                                              ( قوله : دون التقدم بالأفعال ) قال في شرح الإرشاد على الأوجه خلافا للمصنف . ا هـ . وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام ، والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر ، فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التقدم على الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه وقد يؤخذ من توقفه وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما عداهما أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتابعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال : لأن الإمام هو المقتدى به فليتأمل . ا هـ . شيخنا ع ش

                                                                                                                              وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الأفعال أن بعضهم نقل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله وقوله ولا يضر زوال هذه الرابطة أثناء الصلاة إلخ قال في شرح العباب وما تقرر يأتي فيما لو زالت الصفوف بين الصف الأخير ، والإمام وما بينهما فوق ثلثمائة ذراع ورجح الأذرعي أنه لو بني بين الإمام ، والمأموم حائل في أثناء الصلاة يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضر ، وإن اقتضى إطلاق المنهاج وغيره خلافه وظاهر مما مر أن محله ما إذا لم يكن البناء بأمره انتهى وهل يشترط في مسألة الصفوف أن لا يتقدم كل صف بينه وبين الإمام أكثر من ثلثمائة ذراع على الصف الذي أمامه في الأفعال على ما مر كما في الرابطة بجامع توقف صحة الاقتداء عليه فيه نظر ولعل الأوجه [ ص: 318 ] الاشتراط وقوله ورجح الأذرعي إلخ قد يدل له أنه لا يضر ارتداد الباب في الأثناء فليتأمل

                                                                                                                              ( قوله ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة ) وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكرا بالنسبة للذكور فيمتنع كونه امرأة أو خنثى وعلى هذا يمكن أن يكتفي بالأمي ومن يلزمه القضاء ؛ لأنه غير إمام حقيقة لكن قياس اشتراط الذكورة ونحوها عدم الاكتفاء بهما ولو لم يسمع قنوت الإمام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه ؛ لأنه ليس بإمام له حقيقة ( قوله : ولا يضر زوال إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : وبما قررته في حال الدال ) ما وجه الدلالة




                                                                                                                              الخدمات العلمية