( فإن حال ما ) أي بناء ( يمنع المرور لا الرؤية ) كالشباك  ،  والباب المردود    ( فوجهان ) أصحهما في المجموع وغيره البطلان وقوله الآتي  ،  والشباك يفهم ذلك فلذا لم يصرح هنا بتصحيحه وبحث الإسنوي  أن هذا في غير شباك بجدار المسجد وإلا كالمدارس التي بجدار المساجد الثلاثة صحت صلاة الواقف فيها  ؛  لأن جدار المسجد منه  ،  والحيلولة فيه لا تضر رده جمع  ،  وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها على ما مر فغاية جدار المسجد أن يكون كبناء فيه فالصواب أنه لا بد من وجود باب  [ ص: 319 ] أو خوخة فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور كما مر في غير المسجد ويظهر أن المدار على الاستطراق العادي ( أو ) حال ( جدار ) ومنه أن يقف في صفة شرقية أو غربية من مدرسة بحيث لا يرى الواقف في أحدهما الإمام م ولا أحدا خلفه أو باب مغلق ابتداء ( بطلت ) القدوة أي لم تنعقد ( باتفاق الطريقين ) أو دواما وعلم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله ولا أمكنه فتحه لم يضر على الأوجه  ؛  لأن حكم الدوام أقوى مع عدم نسبته لتقصير بعدم إحكام فتحه أولا إذ تكليفه بذلك مع مشقته وعدم دليل يصرح به بعيد ( قلت  الطريق الثاني أصح )  ؛  لأن المشاهدة قاضية بأن العرف يوافقها و ادعاء أولئك موافقة ما قالوه للعرف لعله باعتبار عرفهم الخاص وهو لا نظر إليه إذا عارضه العرف العام ( والله أعلم  ،  وإذا صح اقتداؤه في بناء ) آخر غير بناء الإمام  للاتصال على الأولى أو مطلقا على الثانية ( صح اقتداء من خلفه  ،  وإن حال جدار ) أو جدر ( بينه وبين الإمام ) اكتفاء بهذا الرابط ومر أنه لمن خلفه كالإمام في التقدم عليه موقفا وإحراما نعم لا يضر بطلان صلاته في الأثناء لأن الدوام ( أقوى نظير ما مر في الباب و ) من تفاريع الطريقة الأولى خلافا لجمع أنه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					