( فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة ) قال البلقيني وسجدة تلاوة أو شكر [ ص: 338 ] ( لم يصح ) الاقتداء فيهما ( على الصحيح ) لتعذر المتابعة مع المخالفة في النظم ، وزعم الصحة في القيام الأول منهما إذ لا مخالفة فيه ثم يفارقه يرد بأن الربط مع تخلف النظم متعذر فمنع الانعقاد وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه عورته عند الركوع وفي ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة لانقضاء تخالف النظم ومثلهما ما بعد السجود فيما قاله البلقيني أما لو صلى الكسوف كسنة الصبح فيصح الاقتداء بها وعلم من كلامه في سجودي السهو ، والتلاوة .


