( ولو شك في إدراك حد الإجزاء ) بأن شك هل اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع    ( لم تحسب ركعته في الأظهر ) وكذا إن ظن إدراك ذلك بل أو غلب على ظنه  ؛  لأن هذا رخصة وهي لا بد من تحقق سببها فلم ينظر لأصل بقاء الإمام فيه ويسجد الشاك للسهو  ؛  لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					