[ ص: 388 ] ( و ) رابعها عدم اقتدائه بمتم و ( لو ) احتمالا فمتى ( اقتدى بمتم ) ولو مسافرا ( لحظة ) ولو دون تكبيرة الإحرام كما مر قبيل الأذان مع الفرق كأن أدركه في آخر صلاته ولو من صبح أو جمعة أو مغرب أو نحو عيد أو راتبة وزعم أن هذه الصلوات لا تسمى تامة وأنها ترد على المتن غير صحيح ( لزمه الإتمام ) ؛ لأن ذلك سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم كما صح عن ابن عباس قيل تأخير لحظة عن متم يوهم أنه لو لزم الإمام الإتمام بعد فراق المأموم له لزمه الإتمام وليس كذلك ا هـ ، والإيهام لا يختص بذلك بل يأتي ، وإن قدمه على أنه بعيد إذ متم اسم فاعل وهو حقيقة في حال التلبس فيفيد أن الإتمام حالة الاقتداء فلا يرد ذلك رأسا .


