( وأهل القرية ) مثلا ( إن كان فيهم جمع تصح ) أي تنعقد ( به الجمعة ) لجمعهم شرائط الوجوب والانعقاد  الآتية بأن يكونوا أربعين كاملين مستوطنين لزمتهم الجمعة خلافا  لأبي حنيفة  لإطلاق الأدلة بل يحرم عليهم تعطيل محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى  ،  وإن سمعوا النداء خلافا لجمع رأوا أنهم إذا سمعوه يتخيرون بين أي البلدين شاءوا ( أو ) ليس فيهم جمع كذلك  ،  ولو بأن امتنع بعض من تنعقد به منها كما هو ظاهر لكن ( بلغهم ) يعني معتدل السمع منهم إذا أصغى إليه ويعتبر كونه في محل مستو  ،  ولو تقديرا أي من آخر طرف  [ ص: 414 ] مما يلي بلد الجمعة كما هو ظاهر ( صوت عال ) عرفا من مؤذن بلد الجمعة إذا كان يؤذن كعادته في علو الصوت في بقية الأيام  ،  وإن لم يكن على عال سواء في ذلك البلدة الكثيرة النخل والشجر كطبرستان  وغيرها  ؛  لأنا نقدر البلوغ بتقدير زوال المانع كما صرح به قولهم ( في هدو ) للأصوات والرياح ( من طرف يليهم ) لبلد الجمعة ( لزمتهم ) لخبر { الجمعة على من سمع النداء   } وهو ضعيف لكن له شاهد قوي كما بينه  البيهقي    ( وإلا ) يكن فيهم أربعون ولا بلغهم صوت وجدت فيه هذه الشروط ( فلا ) تلزمهم لعذرهم وأفهم قولنا  ،  ولو تقديرا أنه لو علت قرية بقلة جبل وسمعوا  ،  ولو استوت لم يسمعوا أو انخفضت فلم يسمعوا  ،  ولو استوت لسمعوا وجبت في الثانية دون الأولى نظرا لتقدير الاستواء بأن يقدر نزول العالي وطلوع المنخفض  [ ص: 415 ] مسامتا لبلد النداء ولمن حضر والعيد الذي وافق يومه يوم جمعة الانصراف بعده قبل دخول وقتها وعدم العود لها  ،  وإن سمعوا تخفيفا عليهم ومن ثم لو لم يحضروا لزمهم الحضور للجمعة على الأوجه ولا تسقط بالسفر من محلها لمحل يسمع أهله النداء مطلقا عندهما  ؛  لأنه معها كمحلة منها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					