قوله تعالى : فإذا تطهرن   . 
أخرج  ابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  وابن أبي حاتم  ،  والنحاس  في "ناسخه"،  والبيهقي  ، عن  ابن عباس  في قوله : فإذا تطهرن   . قال : بالماء . 
وأخرج  سفيان بن عيينة،   وعبد الرزاق  في "المصنف" ،  وعبد بن حميد،   وابن جرير  ،  وابن المنذر  ،  والنحاس  ، عن  مجاهد  في قوله : فإذا تطهرن   . قال : إذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل . 
 [ ص: 584 ] وأخرج  ابن جرير  ، عن  عكرمة  ، مثله . 
وأخرج  ابن جرير  ، من وجه آخر ، عن  طاوس،   ومجاهد  ، قالا : إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها . 
وأخرج  ابن المنذر  ، من وجه آخر، عن  مجاهد  ،  وعطاء  قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل . 
وأخرج  البيهقي  في "سننه"، عن  أبي هريرة  قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال : " عليكم بالصعيد" . 
وأخرج  البخاري،   ومسلم  ،  والنسائي  ، عن  عائشة،  أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال : " خذي فرصة من مسك فتطهري بها" . قالت : كيف أتطهر بها؟ قال : " تطهري بها" . قالت : كيف؟ قال : " سبحان الله! تطهري بها" ، فاجتذبتها، فقلت :  [ ص: 585 ] تتبعي بها أثر الدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					