قوله تعالى : أو تحرير رقبة .
أخرج ابن أبي شيبة ، وأبو الشيخ ، عن الحسن قال : لا يجزئ الأعمى، ولا المقعد في الرقبة .
وأخرج أبو الشيخ ، عن فضالة بن عبيد قال : يجزئ ولد الزنا في الرقبة الواجبة .
وأخرج أبو الشيخ ، عن عطاء بن أبي رباح قال : تجزئ الرقبة الصغيرة .
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الحسن : أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات .
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن طاوس قال : لا يجزئ ولد الزنا في الرقبة، ويجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين .


