فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون   
فمن ابتغى وراء ذلك  الذي ذكر من الحد المتسع ، وهو أربع من الحرائر وما شاء من الإماء . فأولئك هم العادون  الكاملون في العدوان المتناهون فيه ، وليس فيه ما يدل حتما على تحريم المتعة حسبما نقل عن  القاسم بن محمد  ، فإنه قال : إنها ليست زوجة له فوجب أن لا تحل له ، أما  [ ص: 125 ] أنها ليست زوجة له فلأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم  فوجب أن لا تحل لقوله تعالى :  "إلا على أزواجهم"  لأن لهم أن يقولوا إنها زوجة له في الجملة ، وأما أن كل زوجة ترث فهم لا يسلمونها ، وأما ما قيل من أنه إن أريد لو كانت زوجة حال الحياة لم يفد ، وإن أريد بعد الموت فالملازمة ممنوعة فليس له معنى محصل ، نعم لو عكس لكان له وجه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					