الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن دار لرجل باع ثلثها لزيد ثم باع الباقي لعمرو - من ملكه : الثلث والثلثين بالوكالة عن زيد وتوفي زيد - ومن حقوقها قناة ظهرت مستحقة النقل والإزالة بحكم تعدى ضررها للغير وتعذر الرد لإحداث زيادة كثيرة من البناء . فهل يجب أرش القناة على البائع لعمرو ؟ وإذا وجب : فهل يطلب بأرش الحصة التي باعها بالوكالة عن المشتري منه ؟ أم يختص الطلب بما باعه عن نفسه ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الأرش الواجب بسبب العيب في الثمن - إن كان الثمن لم يقبضه المشتري - سقط من الثمن قدر الأرش . وإن كان قبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب البائع بالأرش . ثم الوكيل إن ضمن عهدة المبيع أو لم يسم موكله في العقد فهو ضامن للأرش فيجوز مطالبته به . وإن سماه في العقد ولم يضمن العهدة فهل يكون ضامنا لذلك ؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره . والله أعلم .




                الخدمات العلمية