وسئل رحمه الله عن رجل . فإذا قلنا : إن المشتري الأول لم يجز له بيعها قبل قبضها . فتلفت . فهل هي من ماله ؟ أو من مال البائع الأول ؟ وهل ذكر أحد من العلماء : أن المشتري الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لها أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا ؟ اشترى صبرة مجازفة ثم تلفت على ملك المشتري قبل قبضها ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها