[ ص: 39 ] وسئل رحمه الله تعالى عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال . أن تسكت  } متفق عليه . 
وعن ابن عباس  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . { الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها  } وفي رواية : { البكر يستأذنها أبوها في نفسها وصمتها إقرارها  } رواه مسلم  في صحيحه { وعن عائشة  رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم . تستأمر قالت عائشة   : فقلت له : فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت  } { وعن خنساء ابنة خدام  أن أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه  } رواه البخاري   . 
     	
		
				
						
						
