وسئل رحمه الله عن المرأة التي يعتبر إذنها في الزواج شرعا هل يشترط الإشهاد عليها بإذنها لوليها ؟ أم لا ؟ وإذا قال الولي : إنها أذنت لي في تزويجها من هذا [ ص: 41 ] الشخص : فهل للعاقد أن يعقد بمجرد قول الولي ؟ أم قولها ؟ وكيفية الحكم في هذه المسألة بين العلماء ؟


