وسئل رحمه الله عن المرأة التي يعتبر إذنها في الزواج شرعا هل يشترط الإشهاد عليها بإذنها لوليها  ؟ أم لا ؟ وإذا قال الولي : إنها أذنت لي في تزويجها من هذا  [ ص: 41 ] الشخص : فهل للعاقد أن يعقد بمجرد قول الولي  ؟ أم قولها ؟ وكيفية الحكم في هذه المسألة بين العلماء ؟ 
     	
		
				
						
						
