[ ص: 104 ] وسئل رحمه الله عن أمة متزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زوجا فقعدت عند الذي اشتراها أياما ; فأدركه الموت فأعتقها فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجا ; فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعها الكتاب لزوجها الذي جاء من السفر والكتاب بعقد صحيح شرعي : فهل يصح العقد بكتاب الأول ؟ أو الثاني ؟


