وقال رحمه الله تعالى فصل وأما " إتيان النساء في أدبارهن   " فهذا محرم عند جمهور السلف  والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وهو المشهور في مذهب مالك   . وأما القول الآخر بالرخصة فيه : فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك  ومنهم من ينكر ذلك ونافع نقل عن ابن عمر  أنه لما قرأ عليه : { نساؤكم حرث لكم    } قال له ابن عمر   : إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . فمن الناس من يقول غلط نافع  على ابن عمر  أو لم يفهم مراده ; وكان مراده : أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل ; فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء وكانت  [ ص: 266 ] اليهود  تنهى عن ذلك وتقول : إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها  جاء الولد أحول . فأنزل الله هذه الآية . 
" والحرث " موضع الولد ; وهو القبل . فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء . وكان سالم بن عبد الله بن عمر  يقول : كذب العبد على أبي . 
وهذا مما يقوي غلط نافع  على ابن عمر   ; فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ ; كقول عبادة   : كذب أبو محمد   . لما قال : الوتر واجب . وكقول ابن عباس   : كذب نوف   : لما قال لما صاحب الخضر  ليس موسى  بني إسرائيل   . ومن الناس من يقول : ابن عمر  هو الذي غلط في فهم الآية . والله أعلم أي ذلك كان ; لكن نقل عن ابن عمر  أنه قال . أويفعل هذا مسلم لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة  والتابعون  وسبب النزول يدل على ذلك . والله أعلم . 
				
						
						
