فصل وأما الثلاثة " فالأول " . أن يعقد اليمين بالله . و " الثاني " أن يعقدها لله . " والثالث " أن يعقدها بغير الله أو لغير الله . فأما " الأول " فهو أنواع الأيمان . فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع . وأما " الثالث " وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل : أن الحلف بالله : أو غير ذلك من المخلوقات : فهذه يمين غير [ ص: 48 ] محترمة لا تنعقد ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء ; لكن نفس الحلف بها منهي عنه فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { يحلف بالطواغيت ; أو بأبيه . أو الكعبة } وسواء في ذلك من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى . فليقل لا إله إلا الله وغيرهم باتفاق العلماء ; إلا أن في الحلف بالملائكة والأنبياء " قولين " في مذهب الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أحمد وقول الجمهور أنها يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها .
وأما عقدها لغير الله فمثل أن فيقول : إن فعلت كذا فعلي للكنيسة كذا أو لقبر فلان كذا ونحو ذلك . فهذا إن كان نذرا فهو شرك وإن كان يمينا : فهو شرك إذا كان يقول ذلك على وجه التعظيم كما يقول المسلم : إن فعلت كذا فعلي هدي وأما إذا قاله على وجه البغض لذلك كما يقول المسلم : إن فعلت كذا فأنا يهودي . أو نصراني فهذا ليس مشركا وفي لزوم الكفارة له قولان معروفان للعلماء . وما كان من ينذر للأوثان والكنائس أو يحلف بذلك فعليه أن يتوب إلى الله من عقدها ; ليس فيها وفاء ولا كفارة إنما ذلك فيما كان لله أو بالله . نذر شرك أو يمين شرك