الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله تعالى عن رجل مسك وضرب وسجنوه وغصبوه على طلاق زوجته فطلقها طلقة واحدة وراحت وهي حاملة منه ؟

                [ ص: 111 ]

                التالي السابق


                [ ص: 111 ] فأجاب : الحمد لله . هذا الطلاق لا يقع . وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين ; ولو كان الطلاق قد وقع فكيف إذا لم يكن قد وقع ويعزر من أكرهه على الطلاق ومن تولى هذا النكاح المحرم الباطل . ويجب التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول بالوضع . والعدة من الثاني فيها خلاف . إن كان يعلم أن النكاح محرم فالصحيح أنه لا بد من ذلك . وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن تعتد من وطء الثاني .




                الخدمات العلمية