[ ص: 118 ] وسئل شيخ الإسلام  رحمه الله عن رجل له زوجة ولها أولاد وبنات منه وتزوج غيرها ثم إنه كتب وكالة لزوجته الجديدة وقال : متى رددت أم أولادي كان طلاقها بيدك ووكلها في طلاقها مدة عشرة سنين ; وقد طلق التي بيدها الوكالة : فهل تصح هذه الوكالة أم لا ؟ وإذا صحت : فهل تبطل الوكالة بطلاق الموكلة أم لا ؟ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					