[ ص: 221 ] فصل ثم اختلف القائلون ، بإيجاب الوصية ونسخها  بعد ذلك في المنسوخ من الآية على ثلاثة أقوال: أحدها: أن جميع ما في الآية من إيجاب الوصية منسوخ ، قاله  ابن عباس  رضي الله عنهما . 
" أخبرنا عبد الوهاب الحافظ  ، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون  ، وأبو طاهر الباقلاوي  ، قالا: أخبرنا ابن شاذان  ، قال: أبنا  أحمد بن كامل  ، قال: أبنا محمد بن سعد  ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي  الحسين بن الحسن بن عطية  ، قال: حدثني أبي ، عن جدي ، عن  عبد الله بن عباس  رضي الله عنهما " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  ، قال: نسخت الفريضة التي للوالدين والأقربين الوصية "  [ ص: 222 ] أخبرنا ابن ناصر  ، قال: أبنا ابن أيوب  ، قال: أبنا ابن شاذان  ، قال: أبنا  أبو بكر النجاد  ، قال: أبنا  أبو داود السجستاني  ، قال: أبنا الحسن بن محمد  ، وأخبرنا إسماعيل بن أحمد  ، قال: أبنا عمر بن عبيد الله البقال  ، قال: أبنا علي بن محمد بن بشران  ، قال: أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي  ، قال: حدثنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا حجاج  ، قال:  [ ص: 223 ] أبنا  ابن جريج  ، عن  عطاء الخراساني  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية  ، نسختها: للرجال نصيب مما ترك الوالدان  الآية أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف  ، قال: أبنا محمد بن مرزوق  ، قال: أبنا أبو بكر الخطيب  ، قال: أبنا ابن رزق  ، قال: أبنا أحمد بن سلمان  ، قال: أبنا  أبو داود  ، قال: أبنا أحمد بن محمد ، هو المروزي  ، قال: حدثني  علي بن الحسين بن واقد  ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث  [ ص: 224 ] أخبرنا أبو بكر العامري  ، قال: أبنا علي بن الفضل  ، قال: أبنا ابن عبد الصمد  ، قال: أبنا ابن حموية  ، قال: أبنا إبراهيم بن خريم  ، قال: أبنا عبد الحميد  ، قال: أبنا  النضر بن شميل  ، قال: أبنا ابن عون  ، عن  ابن سيرين  ، قال: " كان  ابن عباس  يخطب ، فقرأ هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  ، فقال: هذه نسخت قال عبد الحميد  ، وحدثنا  يحيى بن آدم  ، عن ابن حماد الحنفي  ، عن جهضم  ، عن عبد الله بن بدر الحنفي  ، قال: " سمعت  ابن عمر  يسأل عن هذه الآية: الوصية للوالدين والأقربين  ، قال: نسختها آية المواريث قال عبد الحميد   : وحدثنا  يحيى بن آدم  ، عن محمد بن الفضيل  ، عن أشعث  ، عن  الحسن   " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين  ، قال: نسختها آية الفرائض  [ ص: 225 ] قال عبد الحميد   : وأخبرني شبابة  ، عن  ورقاء  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  ، قال: " كان الميراث للولد ، والوصية للوالدين والأقربين ، فهي منسوخة ، وكذلك قال  سعيد بن جبير   : إن ترك خيرا الوصية  ، قال: نسخت  . 
القول الثاني: أنه نسخ منها الوصية للوالدين . 
" أخبرنا عبد الوهاب  ، قال: أبنا أبو ظاهر الباقلاوي  ، قال: أبنا ابن شاذان  ، قال: أبنا عبد الرحمن بن الحسن  ، قال: أبنا إبراهيم بن الحسين  ، قال: أبنا  آدم  ، عن الورقاء  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن  مجاهد   " إن ترك خيرا الوصية  ، قال: كان الميراث للولد ، والوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ منه " الوالدين  . 
 [ ص: 226 ] أخبرنا إسماعيل  ، قال: أبنا أبو الفضل البقال  ، قال: أبنا ابن بشران  ، قال: أبنا إسحاق الكاذي  ، قال: أخبرنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا أسود بن عامر  ، قال: أبنا  إسرائيل  ، عن مغيرة  ، عن إبراهيم  ، قال: " كانت الوصية للوالدين فنسختها آية الميراث ، وصارت " الوصية للأقربين قال  أحمد   : وحدثنا  أبو داود  ، عن زمعة  ، عن  طاوس  ، عن أبيه ، قال: " نسخت الوصية عن الوالدين ، وجعلت للأقربين قال  أبو داود   : وحدثنا حماد بن سلمة  ، عن  عطاء بن أبي ميمونة  ، قال: سألت  العلاء بن زياد  ،  ومسلم بن يسار  ، عن الوصية ، فقالا: " هي للقرابة 
 [ ص: 227 ] القول الثالث: أن الذي نسخ من الآية الوصية لمن يرث ، ولم ينسخ الأقربون الذين لا يرثون ، رواه  عكرمة  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، وهو قول  الحسن  ،  والضحاك  ،  وأبي العالية   . 
" أخبرنا أبو بكر العامري  ، قال: أبنا علي بن الفضل  ، قال: أبنا ابن عبد الصمد  ، قال: أبنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: أبنا إبراهيم بن خريم  ، قال: أبنا عبد الحميد  ، قال: أبنا  مسلم بن إبراهيم  ، عن  همام بن يحيى  ، عن  قتادة  ، قال: " أمر أن يوصي لوالديه ، وأقربيه ، ثم نسخ الوالدين وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منها ، وليست لهم منه وصية ، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب أخبرنا إسماعيل بن أحمد  ، قال: أبنا أبو الفضل البقال  ، قال: أبنا  أبو الحسن بن بشران  ، قال: أبنا إسحاق الكاذي  ، قال: أبنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا  هشيم  ، قال: أبنا يونس  ، عن  الحسن  ، قال: " كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك ، وأثبتت لهما نصيبهما  [ ص: 228 ] في سورة النساء ، وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون ، ونسخ من الأقربين كل وارث قال  أحمد   : وحدثنا عبد الوهاب  ، عن سعيد  ، عن  قتادة   " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت  ، قال: أمر الله أن يوصي لوالديه وأقربائه ، ثم نسخ ذلك في سورة النساء فألحق لهم نصيبا معلوما ، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليس لهم وصية ، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو بعيد أخبرنا أبو بكر العامري  ، قال: أبنا علي بن الفضل  ، قال: أبنا  ابن عبد الصمد  ، قال: أبنا ابن حموية  ، قال: أبنا إبراهيم  ، قال: أبنا عبد الحميد  ، قال: أبنا  يحيى بن آدم  ، قال: أبنا  إسماعيل بن عياش  ، قال: أبنا شرحبيل بن مسلم  ، قال: سمعت  أبا أمامة الباهلي  ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :  [ ص: 229 ]  " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث  . 
 [ ص: 230 ] ذكر الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  أما قوله: كتب ، فمعناه فرض والذين من قبلنا ، هم أهل الكتاب ، وفي كاف التشبيه في قوله: كما ، ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ترجع إلى حكم الصوم وصفته لا إلى عدده . 
" أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق  ، قال: أبنا محمد بن مرزوق  ، قال: أبنا أحمد بن علي بن ثابت  ، قال: أبنا عبد الله بن يحيى السكري  ، قال: أبنا جعفر الخلدي  ، وقال: أبنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد  ، قال: أبنا أبي ، قال: أبنا يونس بن راشد  ، عن  عطاء الخراساني  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، وأخبرنا إسماعيل بن أحمد  ، وقال: أبنا أبو الفضل البقال  ، قال: أبنا  أبو الحسين بن بشران  ، قال: أبنا إسحاق الكاذي  ، قال: أبنا  عبد الله بن أحمد  ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا حجاج  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  ، عن  ابن عباس  رضي الله عنهما ، ولم يذكر  عكرمة   [ ص: 231 ] ، قال: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  يعني بذلك: أهل الكتاب ، وكان كتابه على أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم ، أن الرجل كان يأكل ويشرب ، وينكح ، ما بينه وبين أن يصلي العتمة ، أو يرقد وإذا صلى العتمة أو رقد منع ذلك إلى مثلها ، فنسختها هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم  أخبرنا محمد بن أبي منصور  ، قال: أبنا علي بن أبي أيوب  ، قال: أبنا  أبو علي بن شاذان  ، قال: أخبرنا  أبو بكر النجاد  ، قال: أبنا  أبو داود السجستاني  ، قال: أبنا نصر بن علي  ، قال: أبنا أبو أحمد  ، قال: أبنا  إسرائيل  ، عن أبي إسحاق  ، عن  البراء  ، قال: " كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى  [ ص: 232 ] مثلها من القابلة ، وأن قيس بن صرمة  ، أتى امرأته ، وكان صائما ، فقال: عندك شيء ؟ قالت  لعلي   : أذهب فأطلب لك ، فذهبت وغلبته عينه فجاءت ، فقالت: خيبة لك ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم  ، إلى قوله: من الفجر   . 
وقال  سعيد بن جبير   : كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لم يحل له أن يطعم إلى القابلة ، والنساء عليهم حرام ليلة الصيام ، وهو عليهم ثابت وقد أرخص لكم ، فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة ، بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم  الآية ، وقد روي أن قيس بن صرمة  أكل بعدما نام ، وأن  عمر بن الخطاب  جامع زوجته بعد أن نامت ، فنزل فيهما ، قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم  الآية . 
 [ ص: 233 ] القول الثاني: أنها ترجع إلى عدد الصوم لا إلى صفته ، ولأرباب هذا القول في ذلك ثلاثة أقوال: أما الأول: 
" فأخبرنا أبو بكر بن حبيب  ، قال: أبنا علي بن الفضل العامري  ، قال: أبنا ابن عبد الصمد  ، قال: أبنا ابن حموية  ، قال: أبنا إبراهيم بن خريم  ، قال: حدثنا عبد الحميد  ، قال: أبنا هاشم بن القاسم  ، قال: أبنا محمد بن طلحة  ، عن  الأعمش  ، قال: قال  ابن عباس  رضي الله عنهما: " كتب على النصارى الصيام كما كتب عليكم ، فكان أول أمر النصارى أن قدموا يوما ، قالوا: حتى لا نخطئ ، قال: ثم آخر أمرهم صار إلى أن قالوا: نقدمه عشرا ونؤخر عشرا حتى لا نخطئ ، فضلوا ، وقال دغفل بن حنظلة   : كان على النصارى صوم رمضان فمرض ملكهم ، فقالوا: إن شفاه الله تعالى لنزيدن  [ ص: 234 ] عشرة ، ثم كان بعده ملك آخر فأكل اللحم فوجع فوه ، فقال: إن شفاه ليزيدن سبعة أيام ، ثم ملك بعده ملك ، فقال: ما ندع من هذه الثلاثة الأيام أن نتمها ، ونجعل صومنا في الربيع ، ففعل فصارت خمسين يوما وروى  السدي  عن أشياخه ، قال: اشتد على النصارى صيام رمضان ، وجعل يتقلب عليهم في الشتاء والصيف ، فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف ، وقالوا نزيد عشرين يوما نكفر بها ما صنعنا ، فجعلوا صيامهم خمسين يوما فعلى هذا البيان الآية محكمة غير منسوخة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					