[ ص: 583 ] 42- باب: ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=22209ما ادعي عليه النسخ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم
ذكر الآية الأولى: قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد وإما فداء فيها قولان: أحدهما: أنها محكمة ، وأن حكم المن والفداء باق لم ينسخ ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
والثاني: أن المن والفداء نسخ بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
وأبي حنيفة .
" أخبرنا
عبد الوهاب ، قال: أبنا
أبو الفضل بن خيرون ،
وأبو طاهر الباقلاوي ، قالا: أبنا
أحمد بن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أحمد بن كامل ، قال: حدثني
محمد بن سعد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثني عمي ، عن أبيه ، عن
[ ص: 584 ] جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد وإما فداء ، قال: الفداء منسوخ ، نسختها
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أخبرنا
ابن ناصر ، قال: أبنا
ابن أيوب ، قال: أبنا
ابن شاذان ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أبو بكر النجاد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ، قال: أبنا
ابن السرح ، قال: حدثني
خالد بن نزار ، قال: حدثني
إبراهيم بن طهمان ، عن
حجاج بن الحجاج الباهلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد وإما فداء ، قال: كان أرخص لهم أن يمنوا على من شاءوا ويأخذوا الفداء إذا أثخنوهم ، ثم نسخ ، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال: أبنا
عمر بن عبيد الله ، قال: أبنا
ابن بشران ، قال: أبنا
إسحاق بن أحمد ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: أبنا
عبد الوهاب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة "
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد وإما فداء ، قال: نسخ ذلك في براءة
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: " رخص له أن يمن على من يشاء منهم بأخذ الفداء ، ثم نسخ ذلك بعد في براءة ، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ ص: 585 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وبنا
حجاج ، قال: بنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، قال: "
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فإما منا بعد وإما فداء ، قال: نسختها
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وبنا
nindex.php?page=showalam&ids=17111معاوية بن عمرو ، قال: بنا
أبو إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، أنه قال: " هي منسوخة لا يفادون ، ولا يرسلون ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وأبنا
حجاج ، قال: أبنا
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
سعيد ، قال: " يقتل أسرى الشرك ، ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل .
[ ص: 586 ] ذكر الآية الثانية: قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=36ولا يسألكم أموالكم زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة ، وهذا باطل ، لأن المعنى: لا يسألكم جميع أموالكم ، قال السدي: إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا ، وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة ، بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=37إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا وهذا ليس معه حديث .
[ ص: 583 ] 42- بَابُ: ذِكْرِ
nindex.php?page=treesubj&link=22209مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ النَّسْخُ فِي سُورَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذِكْرُ الآيَةِ الأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فِيهَا قَوْلانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ ، وَأَنَّ حُكْمَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ بَاقٍ لَمْ يُنْسَخْ ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمَنَّ وَالْفِدَاءَ نُسِخَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيِّ ،
وَأَبِي حَنِيفَةَ .
" أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ: أَبَنَا
أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَيْرُونَ ،
وَأَبُو طَاهِرٍ الْبَاقِلاوِيُّ ، قَالا: أَبَنَا
أَحْمَدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَ: أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13456أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
[ ص: 584 ] جَدِّهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ "
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، قَالَ: الْفِدَاءُ مَنْسُوخٌ ، نَسَخَتْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ أَخْبَرَنَا
ابْنُ نَاصِرٍ ، قَالَ: أَبَنَا
ابْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ: أَبَنَا
ابْنُ شَاذَانَ ، قَالَ: أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15386أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ ، قَالَ: أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، قَالَ: أَبَنَا
ابْنُ السَّرْحِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي
خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ
حَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ "
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، قَالَ: كَانَ أَرْخَصَ لَهُمْ أَنْ يَمُنُّوا عَلَى مَنْ شَاءُوا وَيَأْخُذُوا الْفِدَاءَ إِذَا أَثْخَنُوهُمْ ، ثُمَّ نُسِخَ ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: أَبَنَا
عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ: أَبَنَا
ابْنُ بِشْرَانَ ، قَالَ: أَبَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ: أَبَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ "
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، قَالَ: نُسِخَ ذَلِكَ فِي بَرَاءَةٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عَبْدُ الصَمَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17258هَمَّامٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، قَالَ: " رَخَّصَ لَهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ بِأَخْذِ الْفِدَاءِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ فِي بَرَاءَةٍ ، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [ ص: 585 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَبَنَا
حَجَّاجٌ ، قَالَ: بَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، قَالَ: سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيَّ ، قَالَ: "
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=4فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ، قَالَ: نَسَخَتْهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=5فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17111مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ: بَنَا
أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ ، عَنْ
لَيْثٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: " هِيَ مَنْسُوخَةُ لا يُفَادُونَ ، وَلا يُرْسِلُونَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَأَبْنَا
حَجَّاجٌ ، قَالَ: أَبَنَا
شَرِيكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمٍ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، قَالَ: " يُقْتَلُ أَسْرَى الشِّرْكِ ، وَلا يُفَادُونَ حَتَّى يَثْخِنَ فِيهِمُ الْقَتْلُ .
[ ص: 586 ] ذِكْرُ الآيَةِ الثَّانِيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=36وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الزَّكَاةِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ ، لِأَنَّ الْمَعْنَى: لا يَسْأَلْكُمْ جَمِيعَ أَمْوَالِكُمْ ، قَالَ السُّدِّيُّ: إِنْ يَسْأَلْكُمْ جَمِيعَ مَا فِي أَيْدِيكُمْ تَبْخَلُوا ، وَزَعَمَ بَعْضُ الْمُغَفَّلِينَ مِنْ نَقَلَةِ التَّفْسِيرِ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ ، بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=37إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَهَذَا لَيْسَ مَعَهُ حَدِيثٌ .