[ ص: 620 ] 56- باب: ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=22209ما ادعي عليه النسخ في سورة هل أتى
ذكر الآية الأولى:
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=8ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا زعم بعضهم أن هذه تضمنت المدح على إطعام الأسير المشرك ، قال: وهذا منسوخ بآية السيف .
" أخبرنا
المبارك بن علي ، قال: أبنا
أحمد بن الحسين ، قال: أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13859البرمكي ، قال: أبنا
محمد بن إسماعيل ، قال: أبنا
أبو بكر بن أبي داود ، قال: أبنا
يعقوب بن سفيان ، قال: أبنا
يحيى بن بكير ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير "
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=8وأسيرا ، قال: يعني من المشركين ، نسخ السيف الأسير من المشركين .
قلت: وإنما أشار بهذا إلى أن الأسير يقتل ولا يفادى ، فأما إطعامه ففيه ثواب بالإجماع لقوله عليه السلام: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=74976في كل كبد حرى أجر " ،
[ ص: 621 ] والآية محمولة على التطوع بالإطعام ، فأما الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار .
ذكر الآية الثانية: قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=24فاصبر لحكم ربك ، زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف ، وقد تكلمنا على نظائرها ، وبينا عدم النسخ .
ذكر الآية الثالثة: قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=29فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ، قال بعضهم ، نسخت بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=30وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقال وكذلك قوله في:
[ ص: 620 ] 56- بَابُ: ذِكْرِ
nindex.php?page=treesubj&link=22209مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ النَّسْخُ فِي سُورَةِ هَلْ أَتَى
ذِكْرُ الآيَةِ الأُولَى:
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=8وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذِهِ تَضَمَّنَتِ الْمَدْحَ عَلَى إِطْعَامِ الأَسِيرِ الْمُشْرِكِ ، قَالَ: وَهَذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ السَّيْفِ .
" أَخْبَرَنَا
الْمُبَارَكُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: أَبَنَا
أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ: أَبَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13859الْبَرْمَكِيُّ ، قَالَ: أَبَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: أَبَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ: أَبَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: أَبَنَا
يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ "
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=8وَأَسِيرًا ، قَالَ: يَعْنِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، نَسَخَ السَّيْفُ الأَسِيرَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .
قُلْتُ: وَإِنَّمَا أَشَارَ بهَذَا إِلَى أَنَّ الأَسِيرَ يُقْتَلُ وَلا يُفَادَى ، فَأَمَّا إِطْعَامُهُ فَفِيهِ ثَوَابٌ بِالإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=74976فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ " ،
[ ص: 621 ] وَالآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّطَوُّعِ بِالإِطْعَامِ ، فَأَمَّا الْفَرْضُ فَلا يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَى الْكُفَّارِ .
ذِكْرُ الآيَةِ الثَّانِيَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=24فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ، زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ ، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى نَظَائِرِهَا ، وَبَيَّنَّا عَدَمَ النَّسْخِ .
ذِكْرُ الآيَةِ الثَّالِثَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=29فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا ، قَالَ بَعْضُهُمْ ، نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=30وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَقَالَ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي: