[ ص: 148 ] وجاز سواك كل النهار ، ومضمضة لعطش ، وإصباح بجنابة  ، وصوم دهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر  [ ص: 149 ] شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه ، وإلا قضى ولو تطوعا ، ولا كفارة ; إلا أن ينويه بسفر  [ ص: 150 ] كفطره بعد دخوله ، وبمرض خاف : زيادته ، أو تماديه . ووجب إن خاف هلاكا ، أو شديد أذى :  [ ص: 151 ] كحامل ، ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما ، والأجرة في مال الولد ، ثم هل في مال الأب ، أو مالها ؟ تأويلان 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					