وصحته بتقدم طواف ،  [ ص: 251 ] ونوى فرضيته ، وإلا فدم ، ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما ،  [ ص: 252 ] وافتدى لحلقه ، وإن أحرم بعد سعيه بحج ، فقارن  كطواف القدوم إن سعى بعده ، واقتصر ، والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ، ولا دم حلا  [ ص: 253 ] إلا من نساء وصيد ، وكره الطيب واعتمر ، والأكثر إن وطئ ، . 
     	
		
				
						
						
