وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت ،  [ ص: 214 ] وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه  وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت . ورجع إن ظن بقاءه ، أو شك ولو بتشهد  [ ص: 215 ] وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع ، وإلا بطلتا ، وإن لم يتم ركعة في الجمعة ، ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه  [ ص: 216 ] لا قبله ، ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					