الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 449 ] وفسخ بيع ، وإجارة وتولية وشركة ، وإقالة وشفعة بأذان ثان ، فإن فات فالقيمة حين القبض : كالبيع الفاسد لا نكاح [ ص: 450 ] وهبة وصدقة

التالي السابق


( وفسخ ) بضم فكسر ونائب فاعله ( بيع ) حرام ، وقع ممن لزمته الجمعة ولو مع من لم تلزمه فيها ، فإن تبايع اثنان تلزمهما أو أحدهما فسخ البيع ، وإن كانا ممن لم تجب الجمعة على أحدهما فلا يفسخ . ا هـ . وهو عقد معاوضة على غير منفعة ولا متعة لذة ( وإجارة ) كذلك ، وهو عقد معاوضة على منفعة ، وأراد بها ما شمل الكراء ( وتولية ) ، وهو ترك مبيع لغير بائعه بمثل ثمنه ( وشركة ) ، وهو ترك بعض مبيع لغير بائع بحصته من ثمنه ( وإقالة ) ، وهو ترك المبيع لبائعه بثمنه .

( وشفعة ) ، وهو أخذ شريك في عقار ما باعه شريكه منه بمثل ثمنه ، وتنازع بيع وما عطف عليه ( بأذان ثان ) أي عند الشروع فيه ، وهو الذي يؤذن عقب جلوس الخطيب على المنبر إلى السلام من الصلاة ومفهوم بأذان ثان أنها قبله لا تفسخ إلا إذا بعدت داره ووجب عليه السعي قبله بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ ( فإن فات ) المبيع بيد المشتري بتغير قيمته بزيادة أو نقص أو أعلى منه ( ف ) لا يفسخ وتلزمه ( القيمة ) للمبيع معتبرة ( حين القبض ) للمبيع من بائعه هذا هو المشهور . وقيل بالقيمة حين العقد ، وقال المغيرة يمضي بالثمن ، وقيل لا يفسخ ولو لم يفت ، وإنما تلزم التوبة ومحل حرمة البيع ما لم ينتقض وضوءه ويحتج لشراء ماء للوضوء به وإلا فيجوز له الشراء .

واختلف أشياخ ابن ناجي في جواز البيع للبائع واستظهر ابن ناجي والحط جوازه له ، وهو صريح قول أبي الحسن في تعليل الجواز ; لأن المنع من الشراء والبيع إنما هو لأجل الصلاة ، وبيع الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل إلى الصلاة فلذا جاز ( كالبيع الفاسد ) أي بسبب غير وقوعه عند الأذان الثاني أو المتفق على فساده ، وهذا مختلف فيه بعد وقوعه كما علمت ، وإن اتفق على منع القدوم عليه وعلى كل فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه ، وانظر ما فائدة هذا التشبيه بعد تتميم الحكم ( لا ) يفسخ ( نكاح ) بأذان ثان ، وإن حرم ، وهو عقد معاوضة على متعة لذة . [ ص: 450 ]

( وهبة ) ، وهو تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطى بالفتح ( وصدقة ) ، وهو تمليك ذات بلا عوض لثواب الآخرة ( ، وكتابة ) أي عتق على مال مؤجل على الرقيق ( وخلع ) أي طلاق بعوض والحكمة في عدم فسخ هذه العقود ، وإن حرمت أيضا لإشغالها عن السعي الواجب للجمعة أنه يضر الزوجة والموهوب له والمتصدق عليه ، وتشوف الشارع للحرية والزواج ، وأما العقود السابقة فلا يضر فسخها أحد العاقدين لرجوع كل عوض لصاحبه .




الخدمات العلمية