( لا )   ( قلب ورقة بعود ) أو نحوه  فإنه لا يحل ; لأنه في معنى الحمل لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر ( وأن )   ( الصبي المحدث لا يمنع ) من المس ولا من الحمل  ،  لا في المصحف ولا في اللوح    ; لأنه يحتاج إلى الدراسة  ،   [ ص: 128 ] وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم المشقة فيه  ،  والثاني يجب على الولي والمعلم منعه قياسا على الصلاة  ،  ومحل الخلاف كما أفهمه التعليل  ،  وكلامهم إنما هو في الحمل المتعلق بالدراسة فشمل ذلك وسيلتها كحمله للمكتب والإتيان فيه للمعلم ليعلمه منه فيما يظهر  ،  فإن كان لغرض آخر أو لا لغرض منع منه جزما  ،  ومحل ذلك في المميز  ،  أما غيره فيمنع من ذلك لئلا ينتهكه  ،  وشمل المحدث من عليه جنابة وهو كذلك كما أفتى به المصنف    ( قلت    : الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون  والله أعلم ) 
; لأنه غير حامل ولا ماس  ،  وسواء في ذلك أكانت الورقة قائمة فصفحها به أم لم تكن كذلك خلافا لابن الأستاذ  ومن تبعه لما في القول به من إحالة الخلاف 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					