الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يبول في ماء راكد ) مملوك له أو مباح قليلا كان أم كثيرا لما فيه من تنجيس القليل واستقذار الكثير ما لم يكن مستبحرا بحيث لا تعافه الأنفس بحال فيما يظهر .

                                                                                                                            لا يقال : لم لم يحرم في الماء مطلقا إذا كان عذبا لأنه ربوي فيكون كالطعام .

                                                                                                                            لأنا نقول : الطعام ينجس ولا يمكن تطهير مائعه ، والماء له قوة دفع النجاسة عن نفسه فلم يلحق هنا بالمطعومات ، وإنما لم يحرم في القليل منه لإمكان طهره بالمكاثرة ، أما الجاري فيكون البول في [ ص: 139 ] القليل منه دون الكثير ، إلا أن يكون ليلا فيكره أيضا لما قيل من أن الماء بالليل مأوى الجن ، وحيث حرم البول أو كره فالتغوط أولى .

                                                                                                                            قال في المهمات : والذي يتجه ويتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا يحرم لأنه بمنزلة الصب

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو مباح ) بخلاف المسبل والموقوف ا هـ حج .

                                                                                                                            وكتب عليه سم : ظاهره وإن استبحر وهو محتمل ، لكن قيد شيخنا أبو الحسن البكري في شرحه الحرمة في المسبل أو المملوك للغير بغير المستبحر المذكور فليتأمل ، لكنه قريب في المملوك للغير إن علم رضاه ، وقد يقال مع علم الرضا لا ينبغي التقييد بالمستبحر ، وحيث قلنا بالجواز لا يبعد تخصيصه بالبول بل قد يؤخذ هذا من تقييد المستبحر بالحيثية السابقة فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                            أقول : الأقرب الحرمة مطلقا استبحر أو لا ، حيث لم يعلم رضا مالكه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، ونقل بالدرس عن شرح العباب للشارح ما يوافق ما قلناه هذا .

                                                                                                                            وانظر ما صورة وقف الماء وقد يصور بما لو وقف محله كبئر مثلا ويكون في التعيين بوقفه تجوز : أي وقف محله .

                                                                                                                            ويمكن تصويره أيضا بما لو ملك ماء كثيرا في بركة مثلا فوقف الماء على من ينتفع به فيها من غير نقل له ( قوله : ما لم يكن مستبحرا ) أي وما لم يتعين للطهارة وقد دخل الوقت وإلا حرم كما يأتي عن المهمات ( قوله لإمكان طهره ) قد [ ص: 139 ] يشكل عليه حرمة استعمال الإناء المتنجس في الطاهر الجامد إذا كان الإناء رطبا مع إمكان طهر الجامد بالغسل ، إلا أن يقال : لما كان للماء قوة في دفع النجاسة اغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره ، كما أشعر به قوله قبل : لأنا نقول : الطعام إلخ .

                                                                                                                            وفرق بعضهم بأن وضع الماء في الإناء القصد منه استعمال الإناء في النجس فيحرم لأنه كتنجس الثوب وهو تضمخ بالنجاسة ، والمقصود هنا تفريغ نفسه من البول وكونه في الماء لا يعد استعمالا له ا هـ ، وهو ظاهر جلي ، وعبارة الخطيب على أبي شجاع صريحة في ذلك



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قول المصنف ولا يبول في ماء راكد ) أي فإن فعل كره ( قوله : أو مباح ) أي غير مسبل ولا موقوف ، وصورة الموقوف كما هو ظاهر أن يقف إنسان ضيعة مثلا يملأ من غلتها نحو صهريج أو فسقية ، أو أن يقف بئرا فيدخل فيه ماؤه الموجود [ ص: 139 ] والمتجدد تبعا ، وإلا فالماء لا يقبل الوقف قصدا ( قوله : ولم يكن هناك غيره ) أي الماء القليل سواء كان راكدا أو جاريا كما هو ظاهر وظاهر أن مثله الكثير إذا تغير




                                                                                                                            الخدمات العلمية