( وشرط الحجر أن لا يجف النجس ) من محله بحيث لا يقلعه الحجر فيتعين الماء ، وأن لا يكون به رطوبة من غير عرق ، أما منه فالأوجه عدم تأثيره خلافا للأذرعي ( ولا ينتقل ) النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج فيصير كما لو طرأت عليه نجاسة من خارج ( ولا يطرأ ) على المحل المتنجس بالخارج ( أجنبي ) طاهر أو نجس ، وقول الشارح من النجاسات يقال عليه مثله ما إذا ورد عليه شيء من الطاهرات الرطبة ، فإن كانت جافة لم يمتنع الحجر ، وحينئذ فيصح أن يقال خرج النجس الطاهر وفيه تفصيل ، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد .
نعم لو يبس بوله قبل استنجائه ثم بال ثانيا وبل الثاني ما بله الأول جاز الحجر ، [ ص: 149 ] ومثله الغائط المائع فإن جف الخارج أو انتقل أو طرأ نجس آخر تعين الماء ولو استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه لأن بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه فيتعين الماء ( ولو ندر ) الخارج ( أو انتشر فوق العادة ) أي عادة غالب الناس ( ولم يجاوز صفحته ) إن كان غائطا ( وحشفته ) إن كان بولا ( جاز الحجر ) وما في معناه ( في الأظهر ) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعه بالمعتاد .
والثاني لا بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا يلحق به غيره ، ولو تقطع الخارج تعين في المنفصل الماء وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته ، فإن تقطع وجاوز بأن صار بعضه باطن الألية أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكل حكمه .
قيل والأوجه أخذا مما يأتي في الصوم من العفو عن خروج مقعدة المبسور وردها بيده أن من ابتلي هنا بمجاوزته الصفحة أو الحشفة دائما عفي عنه فيجزيه الحجر للضرورة ، وظاهر كلامهم يخالفه إلا أن يحمل على من فقد الماء ( ويجب ) في الاستنجاء بالحجر ليجزي ( ثلاث مسحات ) لما رواه مسلم عن سلمان قال { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار } ( ولو بأطراف حجر ) إذ المقصود عدد المسحات ، بخلاف رمي الجمار لا يكفي له حجر بثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات


