الخامس من الفروض ( غسل رجليه )  لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين    } قرئ بالنصب وبالجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره بالجوار أو لفظا أيضا عطفا على الرءوس  ،  ويحمل المسح على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب  مسحا  ،  ونكتة إيثاره طلب الاقتصاد إذ الأرجل مظنة الإسراف  ،  وعليه فالباء المقدرة للإلصاق والحامل عليه الجمع بين القراءتين وما صح من وجوب الغسل ( مع كعبيه ) من كل رجل وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم  ،  ويجب إزالة ما يذاب في الشق من نحو شمع  ،  ولو لم يكن لرجله كعب اعتبر قدره من المعتدل من غالب أمثاله  ،  ولو قطع بعض قدمه وجب غسل الباقي  ،  وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه  ،  ويسن غسل الباقي كاليد ويأتي فيهما ما تقدم من غسل شعر وسلعة ونحو ذلك  ،  ومحل تعين وجوب غسلهما في حق من لم يرد المسح على الخفين كما سيأتي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					