باب مسح الخف مراده به الجنس لأنه لو أراد أن يغسل رجلا ويمسح على الأخرى كان ممتنعا .
ولما أن كان المتوضئ [ ص: 198 ] مخيرا بين غسل رجليه والمسح على الخفين ناسب أن يذكره عقب الوضوء ، وذكره في الروضة كالرافعي عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان الإقدام على الصلاة ونحوها .
والأصل في مشروعيته أخبار منها خبر جرير بن عبد الله البجلي أنه قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه } . قال الترمذي : وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة : أي فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما ذهب إليه بعض الصحابة .
قال ابن المنذر : روينا عن الحسن يبطل أنه قال : حدثني سبعون من الصحابة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف } ، ولأن الحاجة إلى دفع الحر والبرد داعية إلى لبسه ونزعه لكل وضوء يشق فجوز المسح عليه .
واستدل عليه بعضهم بقراءة الجر في أرجلكم ، ومسحه رافع للحدث لا مبيح ولا بد لجوازه من لبسهما ، فلو لبس خفا في إحداهما بالشروط ليمسح عليها ويغسل الأخرى لم يجز كما تقدم ، وفي معناه ما إذا لبسهما وأراد غسل إحداهما في الخف والمسح في الأخرى ، فلو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز المسح على خفها ، ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية [ ص: 199 ] فلا بد من سترها بما يجوز المسح عليه ، ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة لم يجز المسح عليه لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة


