الثاني أن يكون الخف صالحا  كما ذكره بقوله ( ساتر محل فرضه ) وهو الرجل التي هي محل الغسل من الجوانب والأسفل لا من الأعلى عكس ساتر العورة كما في  الزجاج  الشفاف حيث لا يكفي ثم بخلافه هنا إن أمكن متابعة المشي عليه  ،  لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وهناك منع الرؤية  ،  فلو تخرق من محل الفرض وإن قل خرقه أو ظهر شيء من محل الفرض من مواضع الخرز ضر  ،  وإنما عفي عن وصول الماء منها لعسر الاحتراز عنه بخلاف ظهور بعض الفرض  ،  ولو تخرقت البطانة أو الظهارة أو هما لا على المحاذاة لم يضر إن كان الباقي صفيقا يمكن متابعة المشي عليه ( طاهرا ) فلا يكفي نجس إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها  ،  ولأن الخف بدل عن الرجل  ،  وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها  ،  فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين  ،  والمتنجس كالنجس كما في المجموع  ،  خلافا لابن المقري  ومن تبعه في أنه يصح ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله  ،  والصلاة بعده . 
نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح  ،  فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته وإن لم يتعمد  ،  ولو  [ ص: 204 ] خرز خفه بشعر نجس مع رطوبته  ،  أو الخف طهر ظاهره بغسله دون محل الخرز ويعفى عنه  فلا يحكم بتنجس رجله المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في الروضة في الأطعمة  ،  وترك أبي زيد  الفرض فيه احتياط 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					