الثاني أن يكون الخف صالحا كما ذكره بقوله ( ساتر محل فرضه ) وهو الرجل التي هي محل الغسل من الجوانب والأسفل لا من الأعلى عكس ساتر العورة كما في الزجاج الشفاف حيث لا يكفي ثم بخلافه هنا إن أمكن متابعة المشي عليه ، لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وهناك منع الرؤية ، فلو تخرق من محل الفرض وإن قل خرقه أو ظهر شيء من محل الفرض من مواضع الخرز ضر ، وإنما عفي عن وصول الماء منها لعسر الاحتراز عنه بخلاف ظهور بعض الفرض ، ولو تخرقت البطانة أو الظهارة أو هما لا على المحاذاة لم يضر إن كان الباقي صفيقا يمكن متابعة المشي عليه ( طاهرا ) فلا يكفي نجس إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها ، ولأن الخف بدل عن الرجل ، وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها ، فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين ، والمتنجس كالنجس كما في المجموع ، خلافا لابن المقري ومن تبعه في أنه يصح ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله ، والصلاة بعده .
نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح ، فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته وإن لم يتعمد ، ولو [ ص: 204 ] خرز خفه بشعر نجس مع رطوبته ، أو الخف طهر ظاهره بغسله دون محل الخرز ويعفى عنه فلا يحكم بتنجس رجله المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في الروضة في الأطعمة ، وترك أبي زيد الفرض فيه احتياط


