ولو اتخذ خفا من نحو جلد آدمي صح المسح عليه نظير ما مر ، بخلاف ما لو اتخذ المحرم خفا وأراد المسح عليه فإنه لا يصح كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى تبعا لجمع ، والفرق بينه وبين ما قبله أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو اللبس فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه ، والنهي عن لبس المغصوب ونحوه من حيث إنه متعد باستعمال مال غيره


