( ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء ) أي نفوذ ماء الغسل إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه ( في الأصح ) لعدم صفاقته ، إذ الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح منعها نفوذه فيبقى الغسل واجبا فيما سواها .
والثاني يجزئ كالمتخرق ظهارته من محل وبطانته من آخر من غير تحاذ ، ولا بد في صحته أن يسمى خفا ، فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة المشي عليها لم يصح المسح عليها لعسر إزالته وإعادته على هيئته مع استيفاز المسافر فلا يحصل له الارتفاق المقصود .
واستغنى المصنف عن ذكره اكتفاء بقوله أول الباب يجوز لأن الضمير فيه يعود على الخف فخرج غيره


