( ويسن مسح ) ظاهر ( أعلاه ) الساتر لظهر القدم ( وأسفله ) وحرفه وعقبه ( خطوطا ) لأثر  ابن عمر  في الأولين وقياسا عليه في الآخرين  ،  والأولى وضع أصابع يمنى يديه منفرجة على ظهر مقدم الخف  واليسرى على أسفل العقب وإمرارهما  ،  فتنتهي أصابع اليمنى إلى آخر الساق واليسرى إلى مقدم بطن الخف ولا يستحب استيعابه  ،  ويكره تكرار مسحه وإن أجزأ وغسله لأن ذلك يعيبه ويفسده . 
ويؤخذ من العلة عدم الكراهة في نحو الخشب وهو كذلك ( ويكفي مسمى مسح ) كمسح الرأس ولو بعود أو وضع يده المبتلة عليه وإن لم يمرها ونحو ذلك لورود المسح مطلقا ولم يصح في تقديره شيء فتعين الاكتفاء بما يطلق عليه الاسم  ،  ولا بد أن ( يحاذي ) أي يقابل ( الفرض ) من ظاهره  ،  لا باطنه الملاقي للبشرة فلا يكفي بالاتفاق  ،   [ ص: 208 ] ولو كان عليه شعر لم يكف المسح عليه جزما  ،  بخلاف الرأس فإن الشعر من مسماه  ،  إذ الرأس لما رأس وعلا  ،  وهو صادق على ذلك بخلاف شعر الخف فلا يسمى خفا ( إلا أسفل الرجل وعقبها فلا ) يكفي ( على المذهب ) لعدم ورود الاقتصار عليه  ،  والرخصة يجب فيها الاتباع . 
والثاني يكفي قياسا على الأعلى  ،  والعقب مؤخر القدم  ،  وهو بفتح العين وكسر القاف  ،  ويجوز إسكان القاف مع فتح العين وكسرها . 
( قلت    : حرفه كأسفله  ،  والله أعلم ) لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					