( فإن أجنب وجب ) عليه ( تجديد لبس ) أي إن أراد المسح ومثله كل من وجب عليه الغسل لحدث أكبر كحائض ونفساء لما صح من خبر { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة } وقيس به الحيض والنفاس والولادة ولأن ذلك مما لا يكثر وقوعه فلا يشق النزع له ، بخلاف الحدث حتى لو غسلهما [ ص: 209 ] داخل الخف لم يكفه في جواز المسح .
ويؤخذ مما تقرر رد ما بحثه بعض المتأخرين أن من تجردت جنابته عن الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح ، وخرج من وجب عليه غسل بدنه لنجاسة وجهلها فيه فإنه يكفيه غسل رجليه في الخف ، بخلاف نحو الجنب فإنه وإن غسلهما فيه لا بد لصحة مسحه من نزعهما كما تقدم .


