( ومن ) ( نزع ) خفيه أو أحدهما أو انقضت مدته أو شك في بقائها أو ظهر بعض محل الفرض بتخرق أو غيره ونحو ذلك ( وهو بطهر المسح غسل قدميه ) إذ الأصل غسلهما والمسح بدل فإذا قدر على الأصل زال حكم البدل كالتيمم بعد وجود الماء ، ولو زلزل رجله في الخف ولم يخرجها عن القدم لم يبطل مسحه ، ولو أخرجها من قدم الخف إلى الساق لم يؤثر على النص ، ويؤخذ ذلك من كلامه .
نعم لو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف ، وشمل كلامه وضوء دائم الحدث وهو الأوجه كما اقتضاه كلامهم خلافا للأذرعي حيث قال : يجب أن يكون محل الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية ، أما دائم الحدث فيلزمه الاستئناف لا محالة ، أما للفريضة فواضح ، وأما للنافلة فلأن الاستباحة لا تتبعض ، فإذا ارتفعت بالنسبة للرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله ولم أره منقولا ( وفي قول يتوضأ ) لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فتبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة ، واحترز بطهر المسح عن طهر الغسل بأن توضأ ولبس الخف ثم نزعه قبل الحدث ، أو أحدث ولكن توضأ وغسل رجليه في الخف فلا يلزمه شيء .


