( وميتة غير الآدمي والسمك والجراد    ) ولو نحو ذباب كدود خل مع شعرها وصوفها ووبرها وريشها وعظمها وظلفها وظفرها وحافرها وسائر أجزائها لقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة    } وتحريم ما ليس بمحترم ولا مضر يدل على نجاسته  ،  والمراد بالميتة شرعا ما زالت حياته لا بذكاة شرعية فدخل فيها مذكى غير المأكول  ،  ومذكى المأكول تذكية غير شرعية كذبيحة المجوس  والمحرم بضم الميم  ،  أما المذكاة شرعا فطاهرة ولو جنينا في بطنها وصيدا لم تدرك ذكاته وبعيرا ند لأن الشارع جعل ذلك ذكاتهما  ،  أما الآدمي ولو كافرا فطاهر لقوله تعالى { ولقد كرمنا بني آدم    } وقضية تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم بالموت ولخبر  الحاكم    { لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا   } ولأنه لو كان نجسا  [ ص: 239 ] لما أمر بغسله كسائر النجاسات . 
لا يقال : ولو كان طاهرا لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة . 
لأنا نقول : غسل الطاهر معهود في الحدث وغيره بخلاف النجس  ،  على أن الغرض منه تكريمه وإزالة الأوساخ عنه  ،  وأما قوله تعالى { إنما المشركون نجس    } المراد نجاسة الاعتقاد أو أنا نجتنبهم كالنجاسة لا نجاسة الأبدان  ،  ولهذا { ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير في المسجد   }  ،  وقد أباح الله طعام أهل الكتاب  ،  والخلاف كما قال الزركشي  في غير ميتة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 
قال  ابن العربي المالكي    : وفي غير الشهيد قال الأذرعي  ولم أره لغيره  ،  وأما ميتة السمك والجراد للإجماع على طهارتهما ولو كان السمك طافيا وهو ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم سمكا  ،  ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر { هو الطهور ماؤه الحل ميتته   } وسواء أماتا باصطياد أم بقطع رأس ولو ممن لا يحل ذبحه من الكفار أم مات حتف أنفه  ،  لما روي عن  عبد الله بن أبي أوفى    { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد   } . 
وصح عن  ابن عمر    { أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد  ،  والكبد والطحال   } . 
والجراد اسم جنس واحدته جرادة تطلق على الذكر والأنثى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					