( وليست العلقة ) وهي دم غليظ يستحيل إليه المني ، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تلاقيه ( والمضغة ) وهي لحمة منعقدة من ذلك .
سميت به لأنها بقدر ما يمضغ ( ورطوبة الفرج ) وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق كما في المجموع وفيه أن الخارجة من باطن الفرج نجسة .
والحاصل أنها متى خرجت من محل لا يجب غسله فهي نجسة لأنها حينئذ [ ص: 247 ] رطوبة جوفية ، وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها فلا ينجس ذكر المجامع عند الحكم بطهارتها ، ولا يجب غسل الولد المنفصل في حياة أمه ، والأمر بغسل الذكر محمول على الاستحباب ، ولا تنجس مني المرأة على ما مر ( بنجس في الأصح ) من كل حيوان طاهر ولو غير مأكول من آدمي أو غيره ، وقول الشارح من الآدمي أفاد به مع قوله آخر المقالة والثلاثة من غير الآدمي أولى بالنجاسة أن الخلاف في الثلاثة جار ، سواء أكانت من الآدمي أم من غيره ، وأن مقابل الأصح في الثلاثة من غير الآدمي أقوى من مقابله فيها من الآدمي ، فما ذكره ليس تقييدا مخرجا للثلاثة من غير الآدمي من الطهارة .
هكذا أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه ، وخرج بالطاهر النجس ككلب ونحوه .
ومن المحكوم بنجاسته البخار الخارج من النجاسة المتصاعد عنها بواسطة نار ، إذ هو من أجزائها تفصله النار منها لقوتها لأنه رماد منتشر لكن يعفى عن قليله ، وشمل ذلك دخان الند المعجون بالخمر وإن جاز التبخر به لأن المتنجس هنا كالنجس ، وما لو انفصل دخان من لهب شمعة وقودها نجس أو من دخان خمر أغليت ولم يبق فيها شدة مطربة لنجاسة عينها ، أو من دخان حطب أوقد بعد تنجسه بنحو بول .
وأما النوشادر وهو مما عمت به البلوى فإن تحقق أنه انعقد من دخان النجاسة أو قال عدلان خبيران إنه لا ينعقد إلا من دخانها فنجس ، وإلا فالأصل الطهارة ، ويعفى عن يسير شعر نجس من غير نحو كلب ، وعن كثيره من مركوب لمشقة الاحتراز عنه ، وعن روث سمك فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه إلا أن يغيره فينجس ، ولما يغلب ترشحه كدمع وبصاق ومخاط حكم حيوانه طهارة وضدها .


