( ولو ) غير الماء ولو دهنا ( تعذر تطهيره ) لأنه بطبعه يمنع إصابة الماء لقوله صلى الله عليه وسلم { نجس مائع } وفي رواية لما سئل عن الفأرة تموت في السمن ، فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه : { للخطابي } . فأريقوه
فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال ، ومحل وجوب إراقته حيث لم يرد استعماله في نحو وقود وإسقاء نحو دابة أو عمل نحو صابون به ، ويأتي قبيل العيد حكم الإيقاد في المسجد وغيره ، والحيلة في تطهير العسل المتنجس إسقاؤه للنحل ، والجامد هو الذي أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها عن قرب ، والمائع بخلافه كما قاله في المجموع ( وقيل ) كالثوب النجس بأن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن حصوله لجميعه ، ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله ، فإذا خرج الماء سد ، ومحل الخلاف كما في الكفاية إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف . يطهر الدهن بغسله