أما إذا ترجح عنده فقده أو تيقنه آخر الوقت  فالتعجيل أفضل جزما  ،  ويجري هذا التفصيل فيما لو صلى الوقت منفردا وأخره في جماعة . 
قال المصنف    : ينبغي أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير أفضل ا هـ والمعتمد الأول . 
وإدراك الركعة الأخيرة أولى من إدراك الصف الأول وهو أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة  ،  ومحل ذلك في غير الجمعة  ،  أما فيها عند خوف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة فالأوجه وجوب الوقوف عليه متأخرا أو منفردا لإدراكها  ،  وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها فالأولى له أن لا يتقدم ويقف في الصف  [ ص: 272 ] المتأخر لتصح جمعته إجماعا  ،  وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه  ،  فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله . 
ولو ضاق وقتها أو الماء عن سنن الوضوء وجب عليه أن يقتصر على فرائضه . 
ولا يلزم البدوي الانتقال ليتطهر بالماء عن التيمم  ،  ولو ازدحم مسافرون على بئر أو ثوب أو مقام لا يمكن أن يليه إلا واحد واحد  ،  فمن علم تأخر نوبته عن الوقت لم ينتظرها بل يصلي متيمما وعاريا وقاعدا من غير إعادة  ،  وإن توقعها في الوقت لزمه الانتظار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					