( الثاني ) من الأسباب ( أن يحتاج ) بالبناء للمفعول ( إليه ) أي الماء ( لعطش ) حيوان ( محترم ) ولو غير آدمي ( ولو ) كانت حاجته له ( مآلا ) أي في المستقبل صيانة للروح ونحوها عن التلف لأنه لا بدل له ، بخلاف طهارة الحدث وسواء أظن وجوده في غده أم لا فله التيمم ، ويحرم تطهره به وإن قل حيث ظن وجود محترم محتاج إليه في القافلة وإن كبرت وخرجت عن الضبط وكثير يجهلون فيتوهمون أن التطهر بالماء قربة حينئذ ، وهو خطأ قبيح كما نبه عليه المصنف في مناسكه ولا يلزمه استعماله في الطهارة ثم جمعه [ ص: 279 ] للشرب لأن النفس تعافه ، ويلحق بالمستعمل كل مستقذر عرفا ، بخلاف متغير بنحو ماء ورد ، نعم لو احتاجه لعطش بهيمة فالأوجه كما اقتضاه تعليلهم لزوم ذلك لانتفاء العيافة ، ولا يتيمم لعطش أو مرض عاص بسفره حتى يتوب ، فإن شرب الماء ثم تيمم لم يعد ، ولا يتيمم لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك وفتيت وطبخ لحم ، بخلاف حاجته لذلك حالا فله التيمم من أجلها ، وعلى هذا يحمل كلام من أطلق أنه كالعطش والقائل بعدم جواز التيمم مع حضوره على الحاجة المآلية ، وللظامئ غصب الماء من مالك غير ظامئ ومقاتلته عليه ، فإن قتل هدر أو الظامئ ضمنه ، ولو احتاج مالك ماء إليه مآلا وثم من يحتاجه حالا لزمه بذله له لتحقق حاجته ، ومن علم أو ظن حاجة غيره له مآلا لزمه التزود له إن قدر ، وإذا تزود للمآل ففضلت فضلة فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم أحد فالقضاء وإلا فلا ، ومن معه في الوقت ماءان طاهر ونجس وبه ظمأ أو يتوقعه تيمم وشرب الطاهر ولا يجوز له شرب النجس وخرج بالمحترم غيره كما مر ، وضابط العطش المبيح للتيمم ما يأتي في خوف المرض ونحوه .


