وقد يشمل إطلاقه مسألة ابن أبي الصيف وهي ما لو طرح متغير بما في مقره وممره على ماء غيره متغير فتغير به سلبه الطهورية لاستغناء كل منهما عن خلطه بالآخر وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويلغز به فيقال لنا ماءان يصح التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا ومراده بما يستغنى عنه الماء ما يمكن صونه عنه فلا يضر التغير بأوراق الأشجار المتناثرة ولو ربيعية وإن تفتتت واختلطت ولا بالملح المائي وإن كثر التغير به وطرح ، بخلاف الجبلي فإنه خليط مستغنى عنه غير منعقد من الماء ، وبخلاف طرح الورق المتفتت فإنه يضر ، والماء المستعمل كمائع فنفرضه مخالفا للماء وسطا في صفاته لا في تكثير الماء فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ به قلتين صار طهورا ، وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا


